مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 3
تمارس على مستوى المنطقة الحرة، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 22-15 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات، لاسيما نشاط التصدير.