مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 12
يمكن فسخ امتياز التسيير في حالة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، ويستحيل معهما مواصلة النشاط.