مرسوم تنفيذي رقم 24-168
· ج.ر عدد 36 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-168 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1445 الموافق 28 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المناطق الحرة
المادة 12
يتكفل صاحب الامتياز، بإنجاز داخل المنطقة الحرة، أشغال التهيئة اللازمة وفقا لمخطط تهيئة المنطقة الحرة التي تشتمل، لا سيما :
– تهيئة الطرق ومواقف المركبات،
– الربط بمختلف شبكات الطاقة والاتصال والماء،
– تشييد البنايات الموجهة لنشاط تسيير المنطقة الحرة وتقديم الخدمات وكذا تلك الموجهة لنشاطات المتعاملين الاقتصاديين.