الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 7
تنقسم خدمات الحركة الجوية إلى ثلاثة أنواع من الخدمات الآتية :
1 ) خدمة مراقبة الحركة الجوية، المطابقة للوظائف المحددة في النقاط (أ) و(ب) و(ج) من المادة 6 أعلاه، التي تضمن :
أ – خدمة مراقبة المنطقة : بالنسبة للرحلات المراقبة والمطابقة للوظيفة المبينة في النقطتين (أ) و(ج) من المادة 6 أعلاه، ب – خدمة مراقبة الاقتراب : بالنسبة لأجزاء الرحلات المراقبة التي ترتبط بالوصول أو المغادرة، المطابقة للوظائف المبينة في النقطتين (أ) و(ج) من المادة 6 أعلاه، ج – خدمة مراقبة المطار : بالنسبة لحركة المطار المطابقة للوظائف المبينة في النقاط (أ) و(ب) و(ج) من المادة 6 أعلاه.
2 ) خدمة معلومات الطيران المطابقة للوظيفة المحددة في النقطة (د) من المادة 6 أعلاه،
3 ) خدمة الإنذار المطابقة للوظيفة المحددة في النقطة (ه) من المادة 6 أعلاه.