مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 6
تهدف خدمات الحركة الجوية إلى ما يأتي :
أ – منع التصادم بين الطائرات، ب– منع الاصطدام بين الطائرات في منطقة المناورة والعوائق الموجودة في تلك المنطقة، ج – تسريع الحركة الجوية وتنظيمها، د– تقديم التوجيهات والمعلومات المفيدة لتحقيق رحلات جوية آمنة وفعالة، ه – تنبيه الهيئات المعنية عندما تكون الطائرات في حاجة إلى مساعدة هيئات البحث والإنقاذ ومدها بالمساعدة اللازمة.