مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الأول — قواعد الجو
المادة 3
يمكن تحليق الطائرة بصريا أو اعتمادا على الآلات، مع احترام القواعد العامة المطبقة أثناء الطيران وعلى منظمة الحركة بالمطار، وخاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– حماية الأشخاص والممتلكات،
– تفادي التصادم،
– تقديم خطط الطيران،
– متابعة تعليمات خدمات مراقبة الحركة الجوية،
– التبليغ بالتدخلات غير المشروعة.