مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الخامس — القواعد التقنية لخدمات اتصالات الطيران
المادة 26
يجب على الشخص الذي يقوم بوظيفة تتعلق بتركيب أو صيانة أو استغلال أحد أجهزة اتصالات الطيران، أن يكون مؤهلا أو مدربا في مجال تدخله.