مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الخامس — القواعد التقنية لخدمات اتصالات الطيران
المادة 25
يجب تركيب وصيانة وتشغيل التجهيزات التي تشكل جزءا من نظام اتصالات الطيران أو التجهيزات الأرضية التي تدعم أنظمة الملاحة الجوية عبر الأقمار الصناعية، وفقا للمعايير الوطنية والدولية.
يجب أن يقوم مقدم خدمات الملاحة الجوية بتحيين الوثائق التي تثبت الامتثال للمعايير الوطنية والدولية.