مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الرابع — القواعد التقنية لخدمات معلومات الطيران
المادة 20
يحوز مقدم خدمات معلومات الطيران، فضلا عن ذلك، بيانات الطيران ومعلومات الطيران التي يحتاجها من خلال اللجوء إلى :
أ – مقدمي خدمات معلومات الطيران للدول الأخرى، ب – مصادر أخرى قد تكون متوفرة.
يجب أن تشير بيانات الطيران ومعلومات الطيران المذكورة في الفقرة ''أ'' أعلاه، عند توزيعها بوضوح إلى أنه تم نشرها بترخيص من دولة الإنشاء.