مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 12
يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية إعداد وتحيين خطة التدابير الاستثنائية، لتنفيذها في حالة خطر أو اضطراب في خدمات الحركة الجوية. ويجب أن توافق الوكالة الوطنية للطيران المدني على هذه الخطة وإعلام المستعملين بذلك عن طريق معلومات الطيران.