مرسوم تنفيذي رقم 24-165
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-165 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد القواعد التقنية المتعلقة بالحركة الجوية
الفصل الثاني — القواعد التقنية لخدمات الحركة الجوية
المادة 11
يجب على مقدم خدمات الحركة الجوية التأكد من أن مراقبي الحركة الجوية يتكلمون ويفهمون اللغات المستعملة في الاتصالات الهاتفية اللاسلكية.