المادة 3
يتمثل قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى كما يأتي : .1 ولاية الطارف :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 273.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1800 مم وقطر نظامي 200 مم،
– أحد عشر ( 11 ) خزانا للماء بسعة إجمالية 500 181 متر مكعب،
– أربع (4) محطات ضخ. .2 ولاية عنابة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 151 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 1500 مم وقطر نظامي 200 مم،
– عشرة ( 10 ) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 158 متر مكعب،
– أربع (4) محطات ضخ. .3 ولاية قالمة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 125 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 900 مم وقطر نظامي 200 مم،
– ثلاثة عشر ( 13 ) خزانا للماء بسعة إجمالية قدرها 500 96 متر مكعب،
– ثماني (8) محطات ضخ. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة .4 ولاية سكيكدة :
– تموين ووضع قناة من الفولاذ ومن بولي إيثلين، بطول 88.5 كلم ذات قطر يتراوح بين قطر نظامي 700 مم وقطر نظامي 300 مم،
– ثلاثة (3) خزانات للماء بسعة إجمالية قدرها 000 30 متر مكعب،
– محطة (1) ضخ.