مرسوم تنفيذي رقم 24-163
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ يمقراطيّة الشّ عبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H