المادة 3
يخص قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي : 1 – الشطر الثاني : ن ك 200 – أم العسل على طول 440 كم :
الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 440 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم / سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع.
أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 5.023.582 م 3،
– الردم : 8.645.382 م 3،
– طبقة الشكل : 615 . 839 1 م 3،
– طبقة الأساس : 964.575 م 3،
– طبقة تحت حجر الرص : 876.185 م 3،
– طبقة حجر الرص : 781 . 022 1 م .3 أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 18 وحدة،
– منشآت السكك الحديدية : وحدتان (2)،
– منشآت الطرق : 3 وحدات،
– قنوات مبلطة : 40 وحدة،
– أنابيب : 100 وحدة.
المحطات :
– محطة تبلبلة،
– محطة حاسي خبي،
– نقاط التقاطع والتوقف ( 13 ) وحدة.
الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام PRG .
الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز. 2 – الشطر الرابع : تندوف– غار جبيلات على طول 135 كم :
الخصائص العامة :
– الطول الإجمالي : 135 كم،
– السرعة القصوى : 120 كم /سا للمسافرين و 70 كم/سا للبضائع.
أشغال الردم العامة :
– الأنقاض : 1.185.000 م 3،
– الردم : 7.100.000 م 3،
– طبقة الشكل : 530.000 م 3،
– طبقة الأساس : 275.000 م 3،
– طبقة تحت حجر الرص : 260.400 م 3،
– طبقة حجر الرص : 362.000 م .3 أشغال المنشآت الفنية :
– الجسور : 7 وحدات،
– منشآت السكك الحديدية : 5 وحدات،
– منشآت الطرق : 3 وحدات،
– قنوات مبلطة : 37 وحدة،
– أنابيب : 120 وحدة.
المحطات :
– محطة غار جبيلات للبضائع،
– نقاط التقاطع والتوقف : 4 وحدات.
الإشارة :
– إشارة ضوئية جانبية في المحطات ومناطق نقاط التقاطع والتوقف،
– نظام PRG .
الاتصال :
– نظام النقل بالألياف البصرية ونظام راديو القطار الأرضي.
الطاقة :
– التزويد عبر الشبكة العمومية المدعومة ببطارية ومولد كهربائي،
– التزويد بالطاقة الشمسية المدعومة ببطاريات ومولد كهربائي في مناطق نقاط التقاطع والتوقف حيث لا تتوفر شبكة سونلغاز.