المادة 2
تمثل الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، مساحة إجمالية قدرها ألفان وأربعمائة وتسعة وأربعون ( 2449 ) هكتارا وتسعة وأربعون ( 49 ) آرا وواحد وثمانون ( 81 ) سنتيارا، وتقع في أقاليم ولايات بشار وبني عباس وتندوف، وتتوزع كما يأتي :
– ولاية بشار (بلدية مشرع هواري بومدين) : مائة وتسعة وعشرون ( 129 ) هكتارا وثلاثة عشر ( 13 ) آرا واثنان وخمسون ( 52 ) سنتيارا،
– ولاية بني عباس (بلدية تبلبلة) : ثمانمائة وتسعة وثمانون ( 889 ) هكتارا وثمانية (8) آرات وتسعة وتسعون ( 99 ) سنتيارا،
– ولاية تندوف (بلديتا أم العسل وتندوف) ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ( 1431 ) هكتارا وسبعة وعشرون ( 27 ) آرا وثلاثون ( 30 ) سنتيارا.