مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 5
تعد الوكالة، وفق النموذج المرفق في الملحق الثالث بهذا المرسوم، قائمة المعدات والسلع والخدمات القابلة للاستفادة من الإعفاء من الحقوق والرسوم والتي تكون الحاجة إليها مبررة بصفة مثبتة من قبل المؤسسة لإنجاز المشروع.