مرسوم تنفيذي رقم 24-160
· ج.ر عدد 34 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
المادة 2
بموجب أحكام هذا المرسوم، يقصد بما يأتي :
– الحقوق والرسوم : الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة،
– المؤسسة المقيمة في الجزائر : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الجزائري، وتدعى في صلب النص ”المؤسسة“،
– المشروع : مشروع ينجز لصالح بلد آخر، يندرج في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين التي تنفذها الوكالة.