المادة 33 مكرر
1 أعلاه، يجب أن يقدم المتعاملون المذكورون في المادة 33 أعلاه، المكتتبون لممارسة نشاط تصنيع المركبات السياحية والمركبات النفعية الخفيفة، الوثائق الآتية :
– التزام المصنع مالك العلامة أو العلامات بالانخراط في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بصناعة المركبات، والمتضمن :
• استراتيجية المُصن ع لمرافقة واعتماد المناولين المحليين،
• البرنامج المتعدد السنوات الخاص بتوريد المجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق،
• نطاق تصدير المركبات.
– وثيقة تثبت ملكية علامة أو علامات المركبات التي سيتم إنتاجها .“