مرسوم تنفيذي رقم 24-159
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1445 الموافق 12 مايو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 22–384 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات.