المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّ ر بالجزائر في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف على مستوى بلدية الدويرة المشروع المساحة المستثمرة الفلاحية المعنية 9 هكتارات و 24 حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“ آرا و 63 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 40 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا 3 هكتارات و 44 آرا و 1 سنتيار المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 42 المزرعة الفلاحية الاشتراكية سلام مدني- سابقا