مرسوم تنفيذي رقم 24-157
· ج.ر عدد 33 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–157 مؤرخ في 27 شوال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب الدويرة ”الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت“، ولاية الجزائر
المادة 2
تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 12 هكتارا و 68 آرا و 64 سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية الدويرة، بهذا المرسوم.