المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 15 : تشمل موارد المركز ما يأتي :
– الإعانات الممنوحة من الدولة ومساعدات الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
– ...............................(بدون تغيير)..................................،
– ...............................(بدون تغيير)..................................،
– كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطه''.