مرسوم تنفيذي رقم 24-150
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-150 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرخ في 25 شوّال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي