المادة 4
تعدل أحكام المادّتين 10 و 12 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتُحرر كما يأتي : ''المادّة 10 : مديرية المالية و الوسائل، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تسيير الاعتمادات المالية للإدارة المركزية،
– إعداد مشروع ميزانية الإدارة المركزية بالتنسيق مع الهياكل الأخرى،
– ضمان تنفيذ الميزانية المخصصة للإدارة المركزية،
– معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية،
– تزويد مصالح الإدارة المركزية بالوسائل و المعدات اللازمة لسيرها،
– تسيير الوسائل المادية للإدارة المركزية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– تحضير وإعداد ميزانيات الإدارة المركزية وتقييم تنفيذها،
– معالجة وتنفيذ العمليات الميزانية والمحاسبية المتعلقة بميزانية الإدارة المركزية، ومسك محاسبتها،
– تسيير الاعتمادات المالية للهياكل والأجهزة المقيدة بعنوان الإدارة المركزية.
ب – المديرية الفرعية للصفقات، وتكلف بما يأتي :
– ضمان أمانة اللجنة الوزارية للصفقات ولجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض المتعلقتين بالصفقات العمومية،
– دراسة دفاتر الشروط وعقود العمليات المتعلقة بالمنشآت القاعدية والتجهيز وصيانة مقر الوزارة وملحقاته، وعرضها على لجان الصفقات العمومية المختصة، 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– معالجة جميع العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة هياكل وزارة المالية في تحضير وإعداد دفاتر الشروط.
ج – المديرية الفرعية للوسائل والوثائق، وتكلف بما يأتي :
– تحديد وتقييم الاحتياجات من العتاد واللوازم الضرورية للسير الحسن للمصالح وضمان اقتنائها،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
– ضمان التنظيم المادي للندوات والملتقيات،
– ضمان تنظيم المهمات المنجزة من قبل أعوان وإطارات الوزارة،
– ضمان اقتناء وصيانة وتجديد الممتلكات المنقولة،
– ضمان اقتناء وصيانة وسائل التسيير لمختلف مباني وزارة المالية،
– ضمان تسيير حظيرة الإدارة المركزية لوزارة المالية''. ''المادّة 12 : مديرية المنشآت القاعدية والصيانة ومحيط الموقع، وتكلف, على الخصوص, بما يأتي :
– تسيير إصلاح وصيانة البنايات والمنشآت التقنية،
– تسيير ترتيبات صيانة موقع الإدارة المركزية،
– إعداد مشاريع تجهيز الإدارة المركزية و ضمان تنفيذها،
– إبداء الرأي في عمليات المنشآت القاعدية وتجهيز وزارة المالية ومتابعة تنفيذها.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيز، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في تحديد برامج المنشآت القاعدية والتجهيزات لوزارة المالية،
– إبداء رأي مسبق في أي إنجاز جديد للمنشآت القاعدية أو اقتناء التجهيزات وضمان متابعته وتنفيذه وانجازه،
– إحصاء احتياجات وزارة المالية من التجهيزات والمنشآت القاعدية.
ب – المديرية الفرعية للتجهيزات التقنية، وتكلف بما يأتي :
– ضمان استغلال وصيانة وإصلاح التجهيزات والشبكات التقنية لمقر وزارة المالية،
– إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المتعلقة باقتناء وإصلاح وصيانة التجهيزات والشبكات التقنية للبناية وملحقات مقر وزارة المالية.
ج – المديرية الفرعية للصيانة ومحيط الموقع، وتكلف بما يأتي :
– إعداد وضمان تنفيذ خطة لصيانة وحفظ محيط الموقع،
– إعداد مشاريع دفاتر الشروط وإبرام عقود الخدمات المرتبطة بصيانة الموقع،
– السهر على صيانة بناية مقر وزارة المالية وملحقاتها،
– ضمان متابعة تنفيذ وإنجاز كافة أعمال الترميم لمباني وزارة المالية''.