المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية، تحت سلطة وزير المالية، على ما يأتي :
1 - الأمين العام، .................. (بدون تغيير) ......................
2 - رئيس الديوان : ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون، على التوالي، بما يأتي : ............................(الباقي بدون تغيير).............................
3 - الهياكل الآتية :
– المديرية العامة للتقدير والسياسات،
– المديرية العامة للميزانية،
– المديرية العامة للخزينة والمحاسبة،
– المديرية العامة للضرائب،
– المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية،
– المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية،
– المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– المديرية العامة للاستشراف،
– المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة،
– المديرية العامة للجمارك، ويحكمها نص خاص،
– المفتشية العامة للمالية، ويحكمها نص خاص،
– مديرية المالية و الوسائل،
– مديرية الموارد البشرية،
– مديرية المنشآت القاعدية والصيانة و محيط الموقع،
– مديرية الاتصال''. ''المادّة 2 : المديرية العامة للتقدير والسياسات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................................................... بدون تغيير حتى)
4 ) مديرية السياسات الجبائية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................... بدون تغيير حتى) الأنظمة الاجتماعية،
– توجيه الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية العادية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لسياسة الجباية العادية، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح التدابير الضريبية الخاصة بالجباية العادية،
– ضمان دراسة وترشيد تقنيات فرض الضريبة الخاصة بالجباية العادية،
– متابعة وتقييم الجباية العادية.
ب – المديرية الفرعية للأنظمة الاجتماعية، (............................ الباقي بدون تغيير)..........................''. ''المادّة 3 : المديرية العامة للميزانية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
(........................................................... بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنازعات وتقييم نشاطات الرقابة الميزانياتية، وتكلف بما يأتي :
– (......................... بدون تغيير حتى) تقرير تلخيص عام.
زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، تشتمل المديرية العامة للميزانية على مديريتين (2) :
1 ) مديرية متابعة وإصلاح دعم وإعانات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (....................................................... بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف، بالاتصال مع الهياكل المركزية للوزارة المكلفة بالوسائل والموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
– (..... بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة.
وتتكون من أربع ( )4 مديريات فرعية :
(........................................................... بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة،
– تنفيذ الميزانيات المخصصة للمصالح الخارجية وضمان متابعتها وتقييمها.
د – المديرية الفرعية للوسائل والمنشآت القاعدية، وتكلف بما يأتي :
– تسيير الوسائل المالية والمادية للهياكل المركزية للمديرية العامة،
– ضمان تسيير الوثائق وحفظ الأرشيف،
– تحديد احتياجات المديرية العامة من التجهيزات والمنشآت القاعدية.
وللمديرية العامة للميزانية مفتشية عامة لمصالح الميزانية والتقييم يحكمها نص خاص. ........................... ( الباقي بدون تغيير) .''.......................... ''المادّة 4 : المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) * قسم تسيير العمليات المالية والخزينة، ويكلف على الخصوص، بما يأتي : 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– (........... بدون تغيير حتى) لعمليات الخزينة وتحليلها،
– متابعة وضع التخصيصات الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري وكذا الهيئات العمومية الأخرى.
ويتكون من ثلاث ( )3 مديريات :
(........................................................... بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية خزينة الدولة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– ....... ( بدون تغيير حتى) حسابات التخصيص الخاص.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتدخلات المالية، وتكلف بما يأتي : ............. ( بدون تغيير حتى) مستحقات الخزينة الأخرى،
– إعداد قرارات القروض وتسبيقات الخزينة،
– تسيير الحسابات الخاصة للخزينة المكلفة بها،
– متابعة عمليات تحصيل القروض وتسبيقات الخزينة،
– إنجاز أوامر الصرف على عمليات التدخلات المالية والحسابات الخاصة للخزينة والسندات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة.
ب – المديرية الفرعية للتقديرات وتسيير الخزينة، وتكلف بما يأتي :
– .............................. ( بدون تغيير حتى) قواعد التسيير،
– إعداد الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة ومذكراتها التلخيصية والتحليلية،
– إعداد التقديرات على المديين القصير والمتوسط في مجال تمويل عمليات الخزينة، على أساس الوضعية الملخصة لعمليات الخزينة،
– تحديد وتقييم المخاطر الناشئة عن تنفيذ الميزانية،
– تجميع ومتابعة التدفقات الرئيسية للخزينة التي تمر عبر حساب تسوية الخزينة المفتوح لدى بنك الجزائر، وتوحيد المجاميع الرئيسية منها،
– إصدار مذكرات دورية عن وضعية الخزينة ومتاحات الخزينة، والعجز و/أو الفائض المتوقّع للخزينة وآليات التمويل،
– اقتراح كل التدابير المتعلقة بتسيير خزينة الدولة وحسن استخدام الأموال العامة.
ج – المديرية الفرعية لمتابعة الالتزامات المالية للخزينة و الإحصائيات، وتكلف بما يأتي :
– إعداد البيانات الإحصائية المتعلقة بالإدارة المركزية وإبلاغ الهياكل المعنية في وزارة المالية بها، وفقا للنظام العام لنشر المعلومات،
– إعداد مقترحات تدابير قوانين المالية والتقديرات المالية المتعلقة بتنفيذها،
– معالجة طلبات تسديد دعم سعر الفائدة وهامش الربح بعنوان التمويل التقليدي و/أو الإسلامي الممنوح من البنوك والمؤسسات المالية،
– معالجة طلبات التسديد المتعلقة بمختلف التزامات الدولة الداخلية والخارجية،
– إعداد مقررات التسديد المتعلقة بالتزامات الخزينة،
– ضمان تحليل حركات الأموال ومكافآته، وخصوصا مع مصالح البريد.
3 ) مديرية مساهمات الدولة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– المساهمة في إعداد السياسة المتعلقة بمساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– تحديد أساليب وإجراءات تدخل الخزينة في إطار تنظيم المؤسسات العمومية والشراكة والخوصصة،
– تنظيم وضمان متابعة مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي، بالاتصال مع المؤسسات المعنية،
– متابعة وتقييم مساهمات الدولة في القطاع العمومي الاقتصادي غير المالي،
– تنظيم وضمان تسيير ومتابعة المساهمات الخارجية للدولة، والسهر على تمثيل وزارة المالية في المؤسسات المعنية،
– اقتراح العوامل التي تساهم في تحديد سياسة المساهمات الخارجية للدولة وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها،
– تطوير القدرات التقنية لتحليل وتقييم المؤسسات العمومية للقطاع غير المالي، فيما يتعلق بمتطلبات عملية الشراكة والخوصصة،
– ضمان تسيير حافظة السندات،
– اقتراح التدابير ذات الطابع المالي المتعلقة بتنظيم القطاع العمومي الاقتصادي، وضمان تسييره ومتابعته.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع الصناعي.
ب – المديرية الفرعية للمساهمات ذات الطابع غير الصناعي.
تمارس هاتان المديريتان الفرعيتان، كل واحدة في مجال اختصاصها، مهام مشتركة، وتكلفان بما يأتي :
– اقتراح الأدوات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لتمثيل الدولة، بعنوان مساهماتها،
– المساهمة فى أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية،
– تحديد برامج وكيفيات وشروط تدخل الخزينة في إطار عمليات إعادة تنظيم المؤسسات العمومية، عندما يكون تدخل الدولة مقررا من الهيئات المختصة،
– ضمان متابعة المساهمات الداخلية للدولة،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى ضمان العمليات ذات الطابع المالي المعروفة باستعجالها،
– المساهمة فى تحديد استراتيجية وسياسة الدولة في مجال خوصصة المؤسسات العمومية و تنفيذها،
– دراسة طلبات التخصيص الأساسية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية المماثلة.
ج – المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي، وتكلف بما يأتي :
– جمع عناصر المعلومات المالية لدى المؤسسات المعنية،
– ضمان تنظيم ومعالجة المعلومات المالية التي يتم جمعها،
– إعداد الدراسات والتحاليل والمذكرات حول المؤسسات والهيئات العمومية،
– إعداد دعائم ونماذج تقديم المعلومات الاقتصادية والمالية المتعلقة بنشاط المؤسسات والهيئات العمومية، وضمان نشرها الدوري، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
– متابعة المؤسسات والهيئات العمومية، وتقييم وضعيتها الاقتصادية والمالية.
د – المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية، وتكلف بما يأتي :
– المشاركة في تحديد السياسة المتعلقة بالمساهمات الخارجية للدولة وإعدادها،
– اقتراح طرق تنظيم المساهمات الخارجية للدولة وتسييرها،
– ضمان متابعة المساهمات الخارجية للدولة من خلال وضع الوسائل والأدوات الملائمة. * قسم الأنشطة المالية، ويكلف على الخصوص بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
– متابعة وتقييم نشاط البنوك وشركات التأمين العمومية.
ويتكون من مديريتين (2) :
1 ) مديرية البنوك العمومية والسوق المالية، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) ج – المديرية الفرعية لعصرنة الأسواق وإدماجها، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح أي عمل للإصلاح المؤسساتي لشركات رأس المال الاستثماري والمساهمة في تنفيذه، وأي إجراء يهدف إلى تنشيط هذه الشركات وتحديثها،
– المتابعة الدورية لنشاط شركات رأس المال الاستثماري وكذا منح الاعتمادات لممارسة نشاط شركات التسيير ورأس المال الاستثماري،
– المبادرة والمشاركة في أي تدبير يهدف إلى تطوير الخدمات المصرفية الإلكترونية والتمويل الرقمي بالتعاون مع الجهات الفاعلة المعنية،
– جمع وإعداد وتحديث المؤشرات المصرفية والمالية ووضع التحليلات الكمية والنوعية على أساس هذه المؤشرات،
– تحليل ظروف تمويل الاقتصاد من خلال الأسواق المالية،
– تعزيز أدوات التمويل البديلة،
– متابعة وإعداد الوضعيات الدورية للتمويلات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار المخططات المدعمة،
– المشاركة في وضع صناديق الاستثمار التي يتم إنشاؤها بالكامل من قبل الدولة أو بالشراكة مع جهات أجنبية، وضمان متابعتها.
2 ) مديرية التأمينات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى) * قسم التسيير المحاسبي للعمليات المالية للخزينة العمومية، ويكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
1 ) مديرية التنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي : 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– (........................................................ بدون تغيير حتى)
– متابعة تصفية العمليات المحاسبية للخزائن،
– معالجة ملفات المنازعات المتولدة عن تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية للدولة والجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة،
– (.................... بدون تغيير حتى) بالاتصال مع الهياكل المعنية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للتنظيم المحاسبي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) مجال اختصاصها.
ج – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف بما يأتي :
– (......................................................... بدون تغيير حتى)
3 ) مديرية التوحيد المحاسبي والمالي، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (............ بدون تغيير حتى) المصالح والهيئات المعنية،
– إعداد مشروع قانون ضبط الميزانية.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة، وتكلف بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) العمليات المالية والمحاسبية.
د – المديرية الفرعية لقانون ضبط الميزانية، وتكلف بما يأتي :
– استغلال الوثائق المحاسبية والميزانية للآمرين بصرف ميزانية الدولة والمحاسبين العموميين المعينين،
– جمع أي وثيقة إحصائية ومحاسبية ضرورية لتحضير مشروع قانون ضبط الميزانية،
– المبادرة بالمشروع التمهيدي للقانون المتضمن ضبط الميزانية.
تشتمل المديرية العامة للخزينة والمحاسبة، زيادة على الأقسام المذكورة أعلاه، على ثلاث ( )3 مديريات :
1 ) مديرية أنظمة المعلومات، وتكلف، بالاتصال مع المديرية العامة للمعلوماتية والرقمنة وأنظمة الإعلام الاقتصادية، على الخصوص بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى)
2 ) مديرية إدارة الوسائل والمالية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) استراتيجية التكوين للوزارة.
– تسيير إنجاز برامج المنشآت القاعدية للمديرية العامة.
وتتكون من أربع (4) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للمستخدمين، وتكلف بما يأتي :
– (........ بدون تغيير حتى) وضمان متابعته وتقييمه.
– تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية للمديرية العامة،
– تنظيم مسابقات التوظيف الداخلية والخارجية،
– التكفل بالمنازعات الإدارية و القضائية للمستخدمين،
– تأطير لجان الخدمات الاجتماعية لمستخدمي المديرية العامة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ومتابعة وتنسيق سيرها.
ب – المديرية الفرعية للوسائل والميزانية، وتكلف بما يأتي :
– (............. بدون تغيير حتى) المكلف بالموارد البشرية.
د – المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية والتجهيزات، وتكلف بما يأتي :
– إحصاء احتياجات إدارة الخزينة من المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– ضمان إدارة المشروع ومتابعة إنجاز مشاريع المنشآت القاعدية،
– ضمان استغلال وصيانة وتصليح المنشآت القاعدية والتجهيزات،
– ضمان سلامة الأفراد والمعدات داخل المنشآت القاعدية.
3 ) مديرية وسائل الدفع : ............................(الباقي بدون تغيير)...........................''. ''المادّة 5 : المديرية العامة للضرائب، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (....... بدون تغيير حتى) الوضعيات الإحصائية الدورية.
ج – المديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (.................... بدون تغيير حتى) أنماط الغش المكتشفة،
– ضمان متابعة نظام تبادل الاستعلام لأغراض جبائية في إطار تنفيذ المساعدة الإدارية الدولية، عبر وحدة وظيفية لتبادل الاستعلام.
للمديرية الفرعية للتدخلات والتحقيقات الجبائية مصالح تحقيق جهوية. غير أنه يمكن أن يمتد اختصاصها إلى كل الإقليم الوطني.
د – المديرية الفرعية لمكافحة الغش والتهرّب الجبائيين، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) تقييم استعمالها.
4 ) مديرية الاتصال والعلاقات العامة، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– (........................... بدون تغيير حتى) في مجال الجباية،
– تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) ب – المديرية الفرعية للمنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (.......................... بدون تغيير حتى) المصالح الجبائية،
– السهر على التكفل بالطلبات التوجيهية أو التوضيحية المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة،
– ضمان تحيين وإعداد ونشر المنشورات والمستندات ذات الطابع الجبائي.
ج – المديرية الفرعية للعلاقات العامة، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تنظيم وتقييم أنشطة الفعاليات،
– تسيير العلاقات مع وسائل الإعلام وإعداد البيانات الصحفية.
للمديرية العامة للضرائب مفتشية عامة للمصالح الجبائية يحكمها نص خاص.
(............................. الباقي بدون تغيير).........................''. ''المادّة 8 : المديرية العامة للأملاك الوطنية، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (........................................................ بدون تغيير حتى) تشتمل المديرية العامة للأملاك الوطنية، زيادة على الهياكل المذكورة أعلاه، على خمس (5) مديريات :
1 ) مديرية التنظيم، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بأملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا أملاك الدولة.
ب – المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم المتعلق بمسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي :
– اقتراح وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري،
– تحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقضايا مسح الأراضي والحفظ العقاري.
ج – المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتنظيمية، وتكلف بما يأتي :
– إبداء الآراء والملاحظات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المقدمة إلى المديرية العامة للأملاك الوطنية،
– ضمان اليقظة القانونية المتعلقة بالتشريع والتنظيم والاجتهاد القضائي في ميدان أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري.
2 ) مديرية التحصيل والإحصائيات والمناهج، وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– (...................... بدون تغيير حتى) وحسن تنفيذ مهامها.
5 ) مديرية المنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري أمام الجهات القضائية المختصة والقيام بتصفية الملفات السابقة للمنازعات،
– تنظيم وتنسيق معالجة قضايا المنازعات من قبل المصالح الخارجية،
– السهر على احترام وتنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة عن الجهات القضائية،
– إعداد وتحليل إحصائيات قضايا منازعات الأملاك الوطنية، مع اقتراح التدابير اللازمة بشأنها. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وتتكون من ثلاث ( )3 مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية لمنازعات أملاك الدولة، وتكلف بما يأتي :
– دراسة وممارسة جميع الطعون أمام الجهات القضائية المختصة فيما يخص قضايا منازعات أملاك الدولة التي تدخل ضمن اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
– اتخاذ كل التدابير المتعلقة بمتابعة قضايا المنازعات المعروضة أمام الجهات القضائية المختصة،
– السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
– ضمان الدفاع عن مصالح أملاك الدولة، في جميع القضايا النزاعية الناتجة عن إدارة وتسيير الأملاك الوطنية، بتقديم مذكرات الردّ على الطعون الممارسة.
ب – المديرية الفرعية لمنازعات مسح الأراضي والحفظ العقاري، وتكلف بما يأتي :
– التأسيس أمام الجهات القضائية المختصة في قضايا المنازعات التي لها صلة بمسح الأراضي والإشهار العقاري والترقيم العقاري،
– القيام، في إطار الطعن الإداري، بتصفية الملفات السابقة للنزاع ذي الطابع المسحي والعقاري التابع لمجال اختصاص إدارة الأملاك الوطنية،
– السهر على تنظيم وتنسيق معالجة قضايا منازعات مسح الأراضي والعقار من قبل المصالح الخارجية.
ج – المديرية الفرعية للطعون الإدارية، وتكلف بما يأتي :
– دراسة ومتابعة الطعون السابقة للنزاع،
– السهر على احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن الجهات القضائية وتنفيذها من طرف المصالح الخارجية،
– التنسيق مع المصالح الخارجية في معالجة الطعون السابقة للنزاع،
– دراسة الوضعيات الإحصائية وتجميعها.
للمديرية العامة للأملاك الوطنية مفتشية لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري يحكمها نص خاص.
(.......................... الباقي بدون تغيير)...........................''.