مرسوم تنفيذي رقم 24-15
· ج.ر عدد 1 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-15 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
توزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بستمائة وثمانية عشرا مليارا وسبعمائة وأربعة وتسعين مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف دينار (618.794.308.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بستمائة وسبعة وأربعين مليارا وثمانية وعشرين مليونا وسبعمائة وثمانين ألف دينار (647.028.780.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.