الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يتكون مجلس التوجيه من :
– ممثل الوزير المكلف بالداخلية، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالسلطة البيطرية، عضوا،
– رئيس المجلس العلمي للمركز، عضوا،
– المدير المكلف بالنشاطات السينو تقنية على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، عضوا.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس التوجيه بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن يساعده في الأشغال المدرجة في جدول الأعمال.