مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 7
يضم المركز أربع (4) مصالح هي :
– مصلحة الإدارة العامة والوسائل،
– مصلحة التكوين والترويض،
– مصلحة الطب البيطري،
– مصلحة التعاون.
يحدد تنظيم المصالح المذكورة أعلاه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.