الفصل الثاني — المهام
المادة 5
يتولى المركز مهام ترويض الكلاب وتربيتها وتكاثرها لفائدة مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وكذا مهمة تكوين الأخصائيين في هذا المجال.
وبهذه الصفة، يكلّف المركز، على الخصوص، بما يأتي :
– اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة لمهام فرق الكلاب التابعة لمصالح الشرطة،
– تكاثر الكلاب وتربيتها وترويضها،
– المتابعة الطبية لكلاب المركز،
– تكوين ممرّني الكلاب والاختصاصيين الآخرين ذوي الصلة بنشاط الكلاب،
– تزويد مختلف المؤسسات العمومية بالكلاب من أجل ضمان نشاطاتها العملياتية في الميدان،
– التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية بهذا المجال،
– إبرام اتفاقيات في ميدان البحث العلمي مع الجامعات والهيئات التي لها علاقة بمجال تكاثر الكلبيات وتحسين السلالات،
– تقديم خدمات بيطرية لفائدة المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروّضة في تأدية مهامها.
وتستفيد أيضا من خدمات المركز الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وكذا الهياكل التابعة لقطاعات أخرى على أساس اتفاقيات.