مرسوم تنفيذي رقم 24-149
· ج.ر عدد 32 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-149 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني ويحدد مهامه وسيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يحدد مقر المركز بولاية عين تموشنت ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن إنشاء ملحقات للمركز، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة