الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يحول مستخدمو المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية إلى المركز باعتباره مؤسسة عمومية ذات طابع إداري عند بداية سريان هذا المرسوم.
يتم إعداد جرد تقييمي ونوعي وكمّي للعتاد والوسائل الموضوعة تحت تصرف المركز المسيّر حاليا كمصلحة خارجية للمديرية العامة للأمن الوطني.
يحوّل العتاد والوسائل المذكورة في الفقرة أعلاه إلى المركز بصفته مؤسسة عمومية ذات طابع إداري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.