الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 16
يضم المجلس العلمي :
– مسؤول المصلحة البيطرية،
– باحثين أخصائيين (2) في مجال تربية وترويض الكلاب وتطوير السلالات،
– بيطريين (2)،
– أخصائي (1) في تدريب الكلاب، الأعلى رتبة في تخصصه،
– خبير (1) في المتفجّرات،
– خبير (1) في المخدّرات،
– خبير (1) في اقتفاء الأثر.
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
ينتخب رئيس المجلس العلمي من بين أعضائه المنتمين إلى السلك الأعلى ورتبته العليا، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد وفق الطريقة نفسها.
يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعده في أشغاله. كما يمكنه تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بموجب مقرر من مدير المركز.