الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 14
يتولى المدير تسيير المركز، ويتولى في هذا الإطار ما يأتي :
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه،
– إعداد مشاريع برامج ومخططات العمل وعرضها على مجلس التوجيه وضمان تنفيذها،
– إعداد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين للمركز، وعرضهما على مجلس التوجيه،
– السهر على احترام النظام الداخلي وقواعد الأمن،
– إعداد مشروع الميزانية وعرضه على مجلس التوجيه،
– إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات التي لها علاقة بنشاطات المركز طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم يتقرر بشأنهم نمط تعيين آخر،
– ممارسة السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– ضمان تسيير المنشآت والعتاد وصيانتهما،
– تمثيل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المركز.