مرسوم تنفيذي رقم 24-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
المادة 4
تعيّن حدود القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة، الذي تبلغ مساحته ستة وثلاثين هكتارا وتسعة وثمانين آرا وعشرة سنتيارات ( 36 ه و 89 آ و 10 سا)، وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
– الشمال : وادي بوماتع،
– الجنوب : واد تيسارت،
– الشرق : شعبة ووادي بوماتع،
– الجنوب الغربي : وادي تامدة،
– الشمال الغربي : وادي تامدة ومسبح تامدة والمدرسة الابتدائية ''الحبيب بن قداش'' ومكتب أبناء الشهداء.