مرسوم تنفيذي رقم 24-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
المادة 3
يشكل القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة ساحة عمومية تؤدي إلى خمسة أحياء وهي حي القصبة، وحي بوماتع، وحي أولاد سايح، وحي بوذلول، وحي تيسارت، ويضم مساجد كمسجد ''سيدي عيسى أوعزوز'' ومجموعة من الأضرحة وأسوارا ومنابع مائية ومنازل ذات ساحة مفتوحة تدعى ''وسط الدار'' أو الصحن، بالإضافة إلى حمامات ترمز إلى المحافظة على العادات والتقاليد الراسخة لدى سكان هذه المدينة.