مرسوم تنفيذي رقم 24-140
· ج.ر عدد 29 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
المادة 2
تتميز المدينة العتيقة لمازونة التي تعاقبت عليها العديد من الفترات التاريخية، بنسيج عمراني إسلامي غني، حيث توجد المعالم المكوّ نة للمدينة الإسلامية العثمانية التي استعملت في بنائها مواد مستمدة من المحيط الطبيعي.
وبالإضافة إلى القيم التاريخية والمعمارية، فقد قامت هذه المدينة بدور بالغ الأهمية في مجال العلم والفكر بفضل علمائها الذين ساهموا في كتابة تاريخ المنطقة.