الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
– المخطط القصير والمتوسط المدى لتطوير المعهد،
– الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين والبحث،
– مشروع ميزانية المعهد،
– مشروعا التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد،
– مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات،
– قبول الهبات والوصايا والإعانات والمساهمات المختلفة طبقا للتنظيم المعمول به،
– التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد.