مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 24
يعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية.