الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 23
تشتمل ميزانية المعهد على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة للمعهد،
– الهبات والوصايا،
– الرصيد المحتمل الناتج عن السنة المالية السابقة.
في باب النفقات :
– مدوّنة حسب النشاط،
– مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتحتوي على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية :
٭ باب نفقات المستخدمين، ٭ باب نفقات تسيير المصالح، ٭ باب نفقات الاستثمار، ٭ باب نفقات التحويل.
تحدد مدوّنة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير المالية.