مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 20
يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة، ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية، بناء على طلب من رئيسه، أومن ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.