الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 18
يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعيّن من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
يضم المجلس العلمي للمعهد :
– مدير المعهد،
– نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية،
– رؤساء الأقسام البيداغوجية، 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين وزير الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.