مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقّعها الرئيس ومدير المعهد، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.