مرسوم تنفيذي رقم 24-139
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-139 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد مهام المعهد الوطني للتكوين العالي في الموسيقى وتنظيمه وسيره
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 10
يجتمع مجلس التوجيه مرتين (2) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. توجه استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال والملفات المتعلقة بالاجتماع، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلص الأجل إلى ثمانية (8) أيام.