مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر- المهام
المادة 7
يعمل المركز بالتعاون مع المركز الوطني للمخطوطات، خصوصا، على ما يأتي :
– ضبط آليات تبادل الخبرات في مجال حفظ المخطوطات الدينية والعناية بها،
– الإسهام في إعداد الجرد العام للمخطوطات الدينية،
– إعداد برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات لتعزيز حماية التراث الديني وترقية القيمة العلمية والفنية والتراثية للمخطوطات الدينية.