الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر- المهام
المادة 6
من أجل تحقيق المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتولى المركز، على الخصوص، ما يأتي :
– تنظيم الملتقيات والمعارض والندوات و الأيام الدراسية والمحاضرات العلمية والثقافية و/أو المشاركة فيها،
– تنظيم حملات تحسيسية تبرز أهمية المخطوطات ذات الطابع الديني لا سيما من حيث الحماية والمحافظة عليها،
– تنظيم مسابقات علمية ذات صلة بمجال اختصاصه،
– التزود بالمخطوطات الدينية لا سيما عن طريق الهبات والوصايا،
– توفير كل المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة لتحقيق مهامه،
– تهيئة مكتبات عصرية ذات صلة بمجال نشاطه،
– إصدار المطبوعات والنشريات والمجلاّت على جميع الدعائم،
– توثيق أعمال الملتقيات والمحاضرات العلمية المتعلقة بمجال نشاطه وضمان نشرها،
– إبرام اتفاقيات في إطار التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.