مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 28
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة بالمركز،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز.
• في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته.