مرسوم تنفيذي رقم 24-138
· ج.ر عدد 28 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 26
يجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل ستة
(6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه.
تدّون مداولات المجلس العلمي في محاضر يرقمها ويؤشر عليها ويوقعها رئيس المجلس.