الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 23
يتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، من :
– ممثل مركز المحفوظات الوطنية،
– ممثل المركز الوطني للمخطوطات،
– ممثل المكتبة الوطنية الجزائرية،
– خمسة (5) باحثين من ذوي الاختصاص في مجال المخطوطات، يُعينهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.
يضمن ممثل مدير المركز أمانة المجلس العلمي.