الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
المجلس العلمي هيئة تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز.
يساعد المجلس العلمي مدير المركز في تنظيم النشاطات العلمية والتقنية في مجال حماية التراث الديني والمخطوطات والمحافظة عليهما.
وبهذه الصفة، يقوم المجلس العلمي بإبداء رأيه فيما يأتي :
– المشاريع العلمية ذات الصلة بحماية التراث الديني والمخطوطات،
– البرامج العلمية السنوية والمتعددة السنوات للمركز،
– برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها،
– تكوين وتحسين مستوى الموظفين لاكتساب الخبرة اللازمة في مجال نشاط المركز،
– التجهيزات والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المركز،
– الاتفاقيات مع المراكز المماثلة،
– تقييم وإثراء مناهج التحليل التي تطبقها المخابر على الصعيد العلمي.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل الإجراءات الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز، ويعد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية.