الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 21
يتولى المدير تسيير المركز، ويعمل على :
– تمثيل المركز أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز،
– اقتراح مشاريع برامج الأعمال والسهر على إنجازها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين،
– إعداد واقتراح مشروع الميزانية،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه،
– السهر على احترام النظام الداخلي للمركز وتطبيقه.
المدير هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة